الشيخ علي النمازي الشاهرودي

25

مستدرك سفينة البحار

بيان : الماضغان : أصول اللحيين عند منبت الأضراس ، وتنظيفهما بالسواك والخلال ، وبلغوا بالخواتيم ، أي اجعلوا الخواتيم في آخر الأصابع ، ولا تجعلوها في أطرافها ، فإنه يروى أنه من عمل قوم لوط - الخ ( 1 ) . خبر الخاتم الذي كان لأبي محمد الطبري من عند أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، فافتقده لما صدر عنه من المعصية ( 2 ) . في خبر المناهي : نهى ( صلى الله عليه وآله ) عن التختم بخاتم صفر أو حديد . ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم ( 3 ) . النهي العلوي ( عليه السلام ) عن التختم بغير الفضة ( 4 ) . تقدم في " حدد " : المنع عن التختم بالحديد . في وصايا النبي ( صلى الله عليه وآله ) يا علي ، لا تختم في السبابة والوسطى ، فإنه كان يتختم قوم لوط فيهما ، ولا تعر الخنصر ( 5 ) . يأتي في " ذهب " : النهي عن التختم بالذهب . وكذا في البحار ( 6 ) . الروايات في تحويل الخاتم الذي عليه اسم الله عز وجل عن اليد التي يستنجى بها ، وكراهة استصحابه في الكنيف ( 7 ) . باب نصوص الله تعالى على الأئمة ( عليهم السلام ) من خبر اللوح والخواتيم - الخ ( 8 ) . في أنه نزل كتاب من عند الله تعالى فيه خواتيم من الذهب أمر عليا ( عليه السلام ) أن يفك خاتما بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويعمل بما فيه ، ثم دفعها إلى الحسن ففك خاتما

--> ( 1 ) جديد ج 1 / 212 ، وط كمباني ج 1 / 66 . ( 2 ) ط كمباني ج 12 / 136 ، وجديد ج 50 / 155 . ( 3 ) ط كمباني ج 16 / 95 ، وجديد ج 76 / 331 . ( 4 ) جديد ج 10 / 90 ، وط كمباني ج 4 / 113 . ( 5 ) ط كمباني ج 17 / 20 ، وجديد ج 77 / 66 . ( 6 ) جديد ج 76 / 340 . ( 7 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 47 و 48 ، وج 4 / 113 ، وجديد ج 10 / 91 ، وج 80 / 197 و 201 . ( 8 ) جديد ج 36 / 192 ، وط كمباني ج 9 / 120 .